الشيخ الجواهري

95

جواهر الكلام

أو صحيحه ( 1 ) مضافا إلى التأسي والسيرة ومرسل حريز ( 2 ) المنجبر بما سمعت عن الصادق عليه السلام أيضا " لا تأخذه من موضعين من خارج الحرم ومن حصى الجمار " والله العالم . ( و ) الثالث أن تكون ( أبكارا ) أي لم يرم بها الجمار رميا صحيحا بلا خلاف أجده فيه بيننا ، بل عن الخلاف والغنية والجواهر الاجماع عليه ، للمرسل ( 3 ) المزبور المنجبر بما سمعت كخبر عبد الأعلى ( 4 ) عنه عليه السلام أيضا " ولا تأخذ من حصى الجمار " مؤيدا ذلك بالتأسي والسيرة ، قيل وبما عن ابن عباس من أن ما قبل من ذلك يرفع ، وحينئذ فيكون الباقي غير مقبول ، فلا يرمى ، وفي مرسل الصدوق ( 5 ) عن الصادق عليه السلام : " من رمى الجمار يحط عنه بكل حصاة كبيرة موبقة ، وإذا رماها المؤمن التقفها الملك ، وإذا رماها الكافر قال الشيطان : باستك ما رميت " وغير ذلك ، من غير فرق بين مرمي الرامي وغيره لاطلاق الأدلة : فما عن المزني من جواز الرمي بمرمي الغير واضح الفساد . وأما اشتراط طهارتها فقد سمعت ما حكاه في الدروس عن ابن حمزة ، وما أرسله من الرواية إلا أن ظاهر الأكثر وصريح محكي المبسوط والسرائر وغيرهما عدم اعتبارها ، بل لم أقف على ما أرسله إلا ما تسمعه من خبر الدعائم ( 6 ) نعم

--> ( 1 ) الوسائل الباب 19 من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث 1 - 3 . ( 2 ) الوسائل الباب 19 من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث 1 - 3 . ( 3 ) الوسائل الباب 5 من أبواب رمي جمرة العقبة الحديث 1 - 2 . ( 4 ) الوسائل الباب 5 من أبواب رمي جمرة العقبة الحديث 1 - 2 . ( 5 ) الوسائل الباب 1 من أبواب رمي جمرة العقبة الحديث 9 ( 6 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 381 وفيه عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه استحب الغسل لرمي الجمار .